
امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان. أخوها شابٌّ جامعيٌّ يعمل لكن لا يغطِّي عملُهُ تكاليفَ دراسته ومصروفِهِ الشَّخصيِّ. وأختها متخرِّجةٌ تعمل لكن لا يكفيها العملُ مصروفَها. وأمَّهما تشتري لهما ما يلزمهما من هذا المال. ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
ما حكم مَن وكّل أمّه بإعطاء الزكاة لإخوته؟
رقم السؤال: 4055
تاريخ النشر: 30/10/2024
المشاهدات: 499
السؤال
امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان. أخوها شابٌّ جامعيٌّ يعمل لكن لا يغطِّي عملُهُ تكاليفَ دراسته ومصروفِهِ الشَّخصيِّ. وأختها متخرِّجةٌ تعمل لكن لا يكفيها العملُ مصروفَها. وأمَّهما تشتري لهما ما يلزمهما من هذا المال. ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لا يجزئك إخراج الزَّكاة بهذه الصُّورة؛ فقد ملَّكتِ الزَّكاة لأمِّك، والأمُّ من الأصول.
- لكن لو وكَّلتِ أمَّكِ بتمليكهما الزَّكاة فهذا مجزئ؛ أي: تملِّكهما الزَّكاة دفعةً واحدةً.
- ولا يشترط أن تخبرهما بمورد هذه الزَّكاة.
- هذا على افتراض استحقاقهما الزَّكاة.
- أمَّا لو كان لهما من ينفق عليهما من أب أو أمٍّ أو غيرهما فلا يستحقَّان أصلًا.
- وعليه: فإن فعلتِ ذلك فإنَّ المبلغ ما زال معلَّقًا في ذمَّتك، وعليك الإعادة.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمود أحمد الصالح
أسئلة مقترحة
دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: قضايا التعويض وأحكامها تكو...
346
أعمل في مجال الأدوية، ونأخذ من عدة مصادر، ونبحث دائمًا عن عرض السعر الأفضل للمنافسة. ومرة قلت لصديقي: وجدتُ مثل بضاعتك وسعر أقل من سعرك، فقال لي: هي بضاعة مسروقة. ولا أدري أقال ذلك ليبقي مجال ربحه أوسع أو ليبعدني عن شراء المسروق وبكلتا الحالتين، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: سواء أكانت البضاعة مسروقة أ...
397
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى...
1171
نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: القاعدة: إذا استفاد الدائن فقد أربى ، وعند فتح الحساب لتوطين الراتب فإن صاحب الحساب دائن للبنك وأي نف...
410

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

