
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
ما حكم البيع بالتقسيط بثمن أعلى من الثمن الأصلي؟
رقم السؤال: 4064
تاريخ النشر: 30/10/2024
المشاهدات: 1170
السؤال
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين.
- بمعنى: أن يقول له مثلًا: ثمن هذه السَّيَّارة ((7.000)) نقدًا، و((8.000)) تقسيطًا لمدَّة عشرة أشهر، و((10.000)) تقسيطًا لمدَّة سنتين.... فاختر أكثرَ العقود مناسبةً لك.
- فإذا اختار المشتري أحد هذه العقود فقد صحَّ ولا إشكالَ شرعيًّا في تصرُّفه، وليس من الرِّبا في شيء.
- ولا فرق في الحكم فيما لو أخبره أوَّلًا عن سعر النَّقد فلم يناسبه وطلب التَّقسيط فرفع الثَّمن.
- لكن لو اختار العقد الثَّاني مثلًا - أن يقسِّط لمدَّة عشرة أشهر - وتمَّ التَّعاقد على السَّيَّارة به، ثمَّ تعثَّر في السَّداد فلا يجوز زيادة المبلغ لأجل التَّأخير لأنَّ هذا هو عينُ ربا النَّسيئة المحرَّم.
- أعلَمُ أنَّه سيقفز أنصاف المتعلِّمين ويعلِّقون بقولهم: ((فما الفرق بين هذا والرِّبا))؟
- فأقول لهم: المنظور إليه في التَّحليل والتَّحريم هو الطَّريق الشَّرعيُّ الصَّحيح الموصِلُ إلى المطلوب، ولا ينظر إلى كون هذا المطلوب هو عينَ ما يمكن الوصول إليه بطريق محرَّم.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمود أحمد الصالح
أسئلة مقترحة
تمتلك العائلة مصنعًا للأدوات البلاستيكية، ونُخرج زكاتنا بطريقة العروض التجارية، هل هذا صحيح؟ أم يوجد مذاهب في زكاة المصانع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تكون الزكاة على رأس المال ا...
632
يطرح البنك صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي بمدة معينة وعائد معين، وكذلك صكوك شركة دار أركان، وصكوك الحكومة التركية، وصكوك الحكومة المصرية، ويأخذ عمولة من قيمة الصك عند التعاقد. وفي حال أراد مالك الصك البيع، فيختلف سعر بيع صك بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قد يُباع بسعر أعلى من قيمته الشرائية، أما صك دار أركان فقد يُباع بسعر أقل، وفي حال انتهاء المدة يعاد المبلغ لصاحب الحساب. هل هذه الصكوك حلال فموظفي المبيعات بالبنك يسوقونها على أنها حلال ١٠٠٪؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصكوك أساسها وجود سلعة أو ...
414
وضعت نقودا للتشغيل في مستودع أدوية وطالبت بشيكات بالقيمة كتأمين، ثم انسحبت، ودخل صديق لي بكفالتي في المستودع، وبعد حوالي ستة أعوام أغلق المستودع لخسارة لا أعرف سببها. طالبني صديقي بكفالتي التي كفلت بها، وطالبني بالشيكات التي لا تزال لدي. وأنا عندما عرفت الشخصين على بعضهما كانا منسجمين وطلبت منهما مجتمعين كتابة ورقة برأسمال صديقي، وصديقي هو الذي رفض، بحجة أن صاحب المستودع ثقة والآن يطالب بالشيكات. فهل يجوز أن اسلمه شيكات؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الشيكات كانت مقابل تقصير الشريك وهذا لا بأس فيه، والشركة انتهت بانسحابك ووجب عليك رد ا...
353
أليست بطاقة الائتمان من بنك ربوي هي عقد قرض ربوي بفائدة؟ وعليه، إذا قام شخص بأخذ قرض من شخص آخر وكان في عقد القرض شرطٌ ربوي إن تأخر في السداد عن سنة مثلاً، ألا يعتبر العقد فاسدًا لوجود شرط ربوي، وهل يقع في الإثم المقترض سواءً سدد في موعده أو لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن كنت تفتي لنفسك فخذ بالأش...
378

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

