logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

من المعلوم أن نصاب الزكاة هو عشرون مثقالاً بقدر عشرين ديناراً ذهبياً وهو من عيار 24 ويقدر ب85غ تقريباً. حالياً يذكر نصاب الذهب دون ذكر العيار علماً أن أغلب التداول يكون بالذهب عيار 21. هل أفتى بعض العلماء المعتمدين بأن النصاب هو85غ تقريباً بصرف النظر عن العيار وما مستنده. أم يلزم أن يكون نصاب ال85غ من عيار 24؟

ما حكم الزكاة دون اعتبار عيار الذهب؟

رقم السؤال: 3210

تاريخ النشر: 20/6/2024

المشاهدات: 322

السؤال

من المعلوم أن نصاب الزكاة هو عشرون مثقالاً بقدر عشرين ديناراً ذهبياً وهو من عيار 24 ويقدر ب85غ تقريباً. حالياً يذكر نصاب الذهب دون ذكر العيار علماً أن أغلب التداول يكون بالذهب عيار 21. هل أفتى بعض العلماء المعتمدين بأن النصاب هو85غ تقريباً بصرف النظر عن العيار وما مستنده. أم يلزم أن يكون نصاب ال85غ من عيار 24؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • الحنفية: عند وجود الذهب لا اعتبار للعيار ما كان الذهب غالباً.


  • يعني كل ما كان عياره فوق ال12.


  • وعند عدمه فالمعتبر نصاب الفضة في الفتوى وهو الأنفع للفقير.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: محمد أمين الحموي



أسئلة مقترحة

عندما كنت صغيرًا بعمر 14-13 قمت بتصوير امرأةٍ أجنبيَّةٍ عاريةً والعياذ بالله. وأنا الآن نادم، وأريد التَّوبة؛ فماذا أفعل؟ وهل من شروط التَّوبة طلب مسامحة المرأة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ما دمتَ نادمًا فقد وضعت قدمك على أوَّل خطوات التَّوبة . فاستغفر الله كثيرًا كثي...

ما هو حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس لها أصل وفي وجه عند الشافعية أنها تصلى احتياطاً خشية أن لا نكون أد...

ما هو حكم سجود التلاوة، وكيفية أدائه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: سُجُودُ التِّلَاوَةِ وَاجِبٌ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَع...

رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY