logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

سمعت فتوى من شيخ أنه في حال سأل العامي سؤالا فقهيا فيجب عليه أن يأخذ الحكم من أول عالم أفتى به ، وأنه ملزم بذلك ولا يجوز له أن يسأل أكثر من عالم هل هذا صحيح ؟

هل على الإنسان العامي أن يسأل أكثر من عالم في المسألة الواحدة؟

رقم السؤال: 1917

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 396

السؤال

سمعت فتوى من شيخ أنه في حال سأل العامي سؤالا فقهيا فيجب عليه أن يأخذ الحكم من أول عالم أفتى به ، وأنه ملزم بذلك ولا يجوز له أن يسأل أكثر من عالم هل هذا صحيح ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • العامي لا مذهب له ومذهبه مذهب مفتيه فالواجب على العامي فقط تحري للعالم الأورع والأعلم ولا حرج عليه أن لا يسأل غيره...


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

كان مع زوجي مبلغٌ من المال اشترى به جزءًا من مكان مع شركاء، وهذا المكان مؤجَّر يأتي منه كلَّ شهر مبلغ. كيف يكون استخراج الزَّكاة؟ هل نخرجها على أصل المال الَّذي اشترى به؟ أم على مبلغ الإيجار؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كان اشترى هذا العقار بنيَّة الاتِّجار بعَينه؛ بحيث يبيعه ويربح به بعد مدَّةٍ ثمَّ يشت...

تقوم إحدى الأخوات بوضع غلاف على المصاحف مصنوع من قماش معين، وتضع على الغلاف زركشات معينة من الخرز، وتضع اسم صاحبة المصحف وتبيع هذه الأغلفة أو هدية، ويكون شكلها جميل على المصاحف. هل في ذلك أي كراهة، وهل وضع اسم صاحبة المصحف فيه إثم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا شيء في ذلك. لأن كتابة الاسم تدل على أن هذه النسخة من المصحف الشريف تخصّ فلانا من الناس. ...

رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...

إن كان أعطى من الزكاة لوالديه في سنوات ماضية هل عليه قضاء ما أعطاهما؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كان هو من ينفق عليهما فلا خلاف أنها ليست زكاة ولا زكاة مال. ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY