logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟

ما حكم تسديد الموردين بعملة ثانية؟

رقم السؤال: 3712

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 480

السؤال

في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يجوز السداد بعملة ثانية بعد أن يستقر الدين في الذمة، فيكون مقاصة. فإن كان من العملة نفسها كانت المقاصة وجوبية، وفي الحالة المذكورة ستكون (طلبية لا وجوبية) لاختلاف الجنس.


  • وبالنسبة لاستشهادك بكتاب د. وهبة الزحيلي رحمه الله، فصحيح وهو أحد أعضاء المجلس الشرعي الذين اعتمدوا المعيار المشار إليه آنفًا.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

هل يجوز أن يعود الوالد عن هبته لأحد أبنائه بدون موافقة الابن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يجوز ذلك، لقول رسول ال...

رجل لديه آلات وقد استأجر لها محلًا. يريد أن يشارك من يعمل على هذه الآلات على أن يكون الوارد مناصفة، على أن تحسب أجرة المحل من مصاريف العمل. هل هذه الصيغة صحيحة؟ وتحت أي بند فقهي تندرج؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي شركة مضاربة ، منك المال ...

شركة تضم شريكين إضافة لآخرين مساهمين برأس المال فقط، تعمل الشركة في مجال الصيانة والعقارات، اشترت ثلاث سيارات واحدة لاستخدام أحد الموظفين، يتنقل بها لصالح العمل، والباقي لاستخدامات الشريكين بما يخص العمل، وتتحمل الشركة مصاريف السيارات. ارتأى الشريكان لاحقًا أن يتحمل كل واحد مصاريف السيارة التي معه، وتصبح السيارة ملك له بعد فترة لم تُعيّن. وقد تم إهلاك سيارة من السيارات، وبيعت لمستخدمها. فهل يجوز هذا الاتفاق من الأصل بالنسبة للشركاء؟ وهل يجوز منح السيارات للشركاء أو الموظف مقابل المصروف عليها سواء عُلمت المدة أو لم تعلم؟ وما الحل الشرعي الأفضل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السيارة التي بيعت يجب أن تُ...

نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن انتشار العرف الفاسد بين...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY